الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5374 ) الفصل الرابع : أنه إذا وطئ إحداهما ، فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه ، بإخراج عن ملكه أو تزويج . هذا قول علي ، وابن عمر ، والحسن ، والأوزاعي ، وإسحاق ، والشافعي . فإن رهنها ، لم تحل له أختها ; لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا يحل له بإذن المرتهن في وطئها ، ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه .

                                                                                                                                            وقال قتادة : إن استبرأها ، حلت له أختها ; لأنه قد زال فراشه ، ولهذا لو أتت بولد ، فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى ، فأشبه ما لو زوجها . ولنا ، قول علي ، وابن عمر ، ولأنه لم يزل ملكه عنها ، ولا حلها له ، فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء ، ولأن ذلك لا يمنعه وطأها ، فلا يأمن عوده إليها ، فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما . وإن حرم إحداهما على نفسه ، لم تبح الأخرى ; لأن هذا لا يحرمها ، إنما هو يمين يكفر ، ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض ، متى شاء أزاله بالكفارة ، فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام .

                                                                                                                                            وإن كاتب إحداهما ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا تحل له الأخرى . وقال أصحاب الشافعي : تحل له الأخرى . وقال أصحاب الشافعي : تحل له الأخرى ; لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، فأشبه التزويج . ولنا ، أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما ، فلم تبح له أختها ، كالمرهونة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية