الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5596 ) فصل : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، قام ورثة كل إنسان مقامه ، إلا أن من يحلف منهم على الإثبات يحلف على البت ، ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم ; لأنه يحلف على نفي فعل الغير . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إن مات أحد الزوجين فكذلك ، وإن مات الزوجان ، فادعى ورثة المرأة التسمية ، وأنكرها ورثة الزوج جملة ، لم يحكم عليهم بشيء . قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا تقادم العهد ; لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل ، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات . وقال محمد بن الحسن : يقضى بمهر المثل .

                                                                                                                                            وقال [ ص: 182 ] زفر : بعشرة دراهم ; لأنه أقل الصداق . ولنا أن ما اختلف فيه المتعاقدان ، قام ورثتهما مقامهما ، كالمتبايعين . وما ذكروه ليس بصحيح ; لأنه لا يسقط الحق لتقادم العهد ، ولا يتعذر الرجوع في ذلك ، كقيم سائر المتلفات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية