( 5935 ) فصل : وإن طلقت الثانية ; لأن إعادته للثانية هو حلف بطلاق الأولى ، وذلك شرط وقوع طلاق الثانية ، ثم إن أعاد للأولى ، طلقت ، ثم كلما أعاده على هذا الوجه لامرأة طلقت ، حتى يكمل للثانية ثلاث ، ثم إذا أعاده للأولى لم تطلق ; لأن الثانية قد بانت منه ، فلم يكن ذلك حلفا بطلاقها . ولو قال هذا القول لامرأة ، ثم أعاده لها ، لم تطلق به واحدة منهما ; لأن ذلك ليس بحلف بطلاقها ، إنما هو حلف بطلاق ضرتها ، ولم يعلق على ذلك طلاقا . وإن قال لإحداهما : إن حلفت بطلاقك ، فضرتك طالق . ثم قال للأخرى مثل ذلك . طلقت الأولى ; لأن قوله ذلك للثانية حلف بطلاقها ، وشرط لوقوع الطلاق بالأولى . ثم إن أعاده للأولى . طلقت الثانية ، ثم كلما أعاده لامرأة منهما على هذا الوجه ، طلقت الأخرى . قال للأولى ; إن حلفت بطلاق ضرتك ، فأنت طالق . ثم قال للأخرى مثل ذلك
فإن كانت إحداهما غير مدخول بها ، فطلقت مرة ، بانت ، ولم تطلق صاحبتها بإعادة ذلك لها ; لأنه ليس بحلف بطلاقها ، لكونها بائنا ، فهي كسائر الأجنبيات . إن قال لإحداهما : إذا حلفت بطلاق ضرتك ، فهي طالق . ثم قال للأخرى مثل ذلك . لم تطلق واحدة منهما . ثم إن أعاد ذلك لإحداهما ، طلقت الأخرى ، ثم إن أعاده للأخرى ، طلقت صاحبتها ، ثم كلما أعاده لامرأة ، طلقت الأخرى ، إلا أن تكون إحداهما غير مدخول بها ، أو لم يبق من طلاقها إلا دون الثلاث ، فإنها إذا بانت صارت كالأجنبية . ولو قال ذلك لامرأة ابتداء ، ثم أعاده لها ، طلقت ضرتها بكل إعادة مرة ، حتى تكمل الثلاث . وإن قال لامرأة : إذا حلفت بطلاق ضرتك ، فهي طالق . ثم قال للأخرى : إذا حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . طلقت في الحال .
ثم إن قال للأولى مثل ما قال لها ، أو قال للثانية مثل ما قال لها طلقت الثانية ، وكذلك الثالثة ، ولا يقع بالأولى بهذا طلاق ; لأن الحلف في الموضعين إنما هو بطلاق الثانية . ولو . طلقت الأولى ، ثم متى أعاد أحد هذين الشرطين مرة أخرى ، طلقت الأولى مرة ثانية ، وكذلك الثالثة ، ولا يقع بالثانية بهذا طلاق . ولو قال لإحداهما : إذا حلفت بطلاقك ، فضرتك طالق . ثم قال للأخرى : إذا حلفت بطلاق ضرتك ، فأنت طالق . لم تطلق واحدة منهما ; لأنه في الموضعين علق طلاق الثانية على الحلف بطلاق [ ص: 335 ] الأولى ، ولم يحلف بطلاقها . قال للأولى : إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . ثم قال للثانية : إن حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق
ولو أعاد ذلك لهما ، لم يقع طلاق بواحدة منهما ، وسواء تقدم القول للثانية على القول للأولى ، أو تأخر عنه .