الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5967 ) فصل : فإن كان له أربع نسوة ، فقال : كلما ولدت واحدة منكن ، فضرائرها طوالق . فولدن دفعة واحدة ، طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا . وإن ولدن في دفعات ، وقع بضرائر الأولى طلقة طلقة ، فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه ، ولم تطلق . وهل يطلق سائرهن ؟ فيه احتمالان أحدهما ، لا يقع بهن طلاق ; لأنها لما انقضت عدتها بانت ، فلم يبقين ضرائرها ، والزوج إنما علق على ولادتها طلاق ضرائرها . والوجه الثاني : يقع بكل واحدة طلقة ; لأنهن ضرائرها في حال ولادتها .

                                                                                                                                            فعلى هذا يقع بكل واحدة من اللتين لم يلدن طلقتان طلقتان ، وتبين هذه ، وتقع بالوالدة الأولى طلقة ، فإذا ولدت الثالثة بانت . وفي وقوع الطلاق بالباقيتين وجهان ; فإذا قلنا : يقع بهن . طلقت الرابعة ثلاثا ، والأولى طلقتين ، وبانت الثانية والثالثة ، وليس فيهن من له رجعتها إلا الأولى ، ما لم تنقض عدتها ، وإذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة منهن ، وتنقضي عدتها بذلك . وإن قال : كلما ولدت واحدة منكن ، فسائركن طوالق . أو : فباقيكن طوالق . فكلما ولدت واحدة ، وقع بباقيهن طلقة طلقة ، وتبين الوالدة بوضع ولدها إلا الأولى .

                                                                                                                                            والفرق بين هذه وبين التي قبلها ، أن الثانية والثالثة يقع الطلاق بباقيهن بولادتهما هاهنا ، وفي الأولى لا يقع ; لأنهن لم يبقين ضرائرها ، وهاهنا لم يعلقه بذلك . وإن قال : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق . فكذلك ، إلا أنه يقع على الأولى طلقة بولادتها ، فإن كانت الثانية حاملا باثنين ، فوضعت الأول منهما ، وقع بكل واحدة من ضرائرها طلقة في المسائل كلها ، ووقع بها طلقة في المسألة الثالثة . وإذا وضعت الثالثة ، أو كانت حاملا باثنين ، فكذلك ، فتطلق الرابعة ثلاثا ، وتطلق كل واحدة من الوالدات طلقتين طلقتين ، في المسألتين الأوليين ، وثلاثا ثلاثا ، في المسألة الثالثة ، ثم كلما وضعت واحدة منهن تمام حملها ، انقضت به عدتها . قال القاضي : إذا كانت له زوجتان ، فقال : كلما ولدت واحدة منكما ، فأنتما طالقتان . فولدت إحداهما يوم الخميس ، طلقتا جميعا ، ثم ولدت الثانية يوم الجمعة ، بانت ، وانقضت عدتها ، ولم تطلق ، وطلقت الأولى ثانية ، فإن كانت كل واحدة منهما حاملا باثنين ، طلقتا بوضع الثانية طلقة طلقة أيضا ، ثم إذا ولدت الأولى تمام حملها ، انقضت عدتها به ، وطلقت الثانية ثلاثا ، فإذا ولدت الثانية تمام حملها ، انقضت عدتها به ، وطلقت الثانية ثلاثا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية