الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفي ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته : فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنه الثلاثة أرباع : فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها ; لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته . والله أعلم .




                الخدمات العلمية