الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن لهم أختا بالمشرق : فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما : فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها [ ص: 293 ] فلما حصل الإبراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها ; والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ; ولم يحصل غرضها : فهل لها الرجوع في الهبة ؟ وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا كانت قد قالت عند الهبة : أنا أهب أختي لتعينني على أموري ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة . أو قالت لها أختها : هبيني هذا الميراث قالت : ما أوهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة ; ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك ; بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منها ; فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها . فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . قيل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك . والله أعلم .




                الخدمات العلمية