الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 332 ] وسئل رحمه الله عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له : إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم ; وطلبوا منها الدراهم ; فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصي ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه ; إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه والقول قوله : أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك . والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ; ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصي لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك ; وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها . [ ص: 333 ] وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة . فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك ; مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب . والله أعلم .




                الخدمات العلمية