الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصى فيه نصيب ; وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي ; واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم ; أو يكريه معهم : فهل يجوز له الشراء ؟

                التالي السابق


                فأجاب : يجوز له الشراء ; لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالى : { وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } .




                الخدمات العلمية