الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في نصاب السرقة.

فقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.

[ ص: 43 ] وقال مالك، وأحمد - في أظهر الروايات عنه-: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن أحمد - رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب، أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد.

وعنه - رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما.

وقال الشافعي: هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.

التالي السابق


الخدمات العلمية