الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م7 - واختلفوا: هل يضم إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد: التغريب؟

فقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى.

وقال مالك: يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة، دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب.

وتغريبه: أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه.

وقال الشافعي وأحمد: الزانيان البكران الحران، يجمع في حقهما بين [ ص: 10 ] الجلد والتغريب جميعا.

وقد خرج أصحاب الشافعي وجها في أن المرأة لا تغرب والمذهب هو الذي أنبأنا به.

التالي السابق


الخدمات العلمية