الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واختلفوا: فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت.

فقال أبو حنيفة: ما يصلح للرجال فهو له وما يصلح للنساء فهو لها وما يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما وفرق بين الشاهدة والحكم.

[ ص: 240 ] وقال مالك: ما اختص بأنه يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل.

وقال الشافعي: يكون بينهما في عموم الأحوال.

وقال أحمد: كلما اختص صلاحه بأحدهما كان له فحق السيف للرجل والخلخال للمرأة وما انصرف صلاحه لهما فهو لهما في الحياة وبعد الوفاة، ولا فرق بين أن تكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم.

التالي السابق


الخدمات العلمية