الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4980 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654876أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما nindex.php?page=treesubj&link=31067_3259_3131_13661_23804_31545_33375_4844_4833_23497_26204_33642الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وزاد فخيرت من زوجها
[ ص: 321 ]
[ ص: 321 ] قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة ، وهو من متعلقات ما قبله ، وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وهو النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وهو ابن يزيد " أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة " فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الإرسال ، لكن أورده في كفارات الأيمان مختصرا عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه " عن الأسود عن عائشة " وكذا أورده في الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وزاد في آخره " قال الحكم : وكان زوجها حرا " ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه " وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ، قال الأسود : وكان زوجها حرا " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس " رأيته عبدا " أصح . وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال " وزاد : فخيرت من زوجها " وقد أورده في الزكاة عن آدم بهذا الإسناد فلم يذكر هذه الزيادة ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره " قال الحكم قال إبراهيم : وكان زوجها حرا فخيرت من زوجها " فظهر أن هذه الزيادة مدرجة وحذفها في الزكاة لذلك ، وإنما أوردها هـنا مشيرا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " : لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة ، وأبو الأسود nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد عن القاسم .
قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة " كان زوج بريرة حرا " وهذا وهم من موسى أو من أحمد ، فإن الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا ، منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي ، وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام وفيه أنه كان عبدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكذا قال أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا ، ثم رجع عبد الرحمن فقال ما أدري ، وقد تقدم في العتق قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن عائشة كان حرا وهو وهم ، قلت : في شيئين في قوله حر وفي قوله عائشة ، وإنما هـو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا ، وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمر وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا وسنده صحيح ، وقال النووي : يؤيد قول من قال إنه كان عبدا قول عائشة كان عبدا ، ولو كان حرا لم يخيرها ، فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا ، ثم عللت بقولها " ولو كان حرا لم يخيرها " ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا ، وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في آخر الحديث ، وهي مدرجة من قول عروة ، بين ذلك في رواية مالك وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
نعم وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت تحت عبد " الحديث أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأسامة فيه مقال ، وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة فإن للاجتهاد فيه مجالا ، وقد تقدم قريبا توجيهه من حيث النظر أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حرا " . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية " حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا فلما عتقت خيرت " الحديث أخرجه أحمد عنه ، وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت " كان زوج بريرة حرا " ومن وجه آخر [ ص: 322 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت " فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادر فإن الأكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه ، وعلى تقدير أن يكون موصولا فترجح رواية من قال كان عبدا بالكثرة ، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه ، فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح أيضا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها ، وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سيما وقد اختلف عنها فيه ، وادعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال كان عبدا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق ، فلذلك قال من قال كان حرا ، ويرد هذا الجمع ما تقدم من قول عروة " كان عبدا ولو كان حرا لم تخير " وأخرجه الترمذي بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891131أن زوج بريرة كان عبدا أسود يوم أعتقت " فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود ، ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال كان حرا أراد ما آل إليه أمره ، وإذا تعارضا إسنادا واحتمالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم ، وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبدا .
وفي nindex.php?page=treesubj&link=31545قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد وفي الزكاة والكثير منها في العتق : nindex.php?page=treesubj&link=7471جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب ، وقد روى ابن أبي شيبة في " الأوائل " بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام ، ويرد عليه قصة سلمان ، فيجمع بأن أوليته في الرجال وأولية بريرة في النساء ، وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر ، وادعى الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة nindex.php?page=treesubj&link=4951البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك ، وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7449كتابة أحد الزوجين الرقيقين ، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=7463كتابة من لا مال له ولا حرفة ، كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك ، وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل ، وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر ، وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق ، وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26300بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا كما تقدم تقريره قريبا وأن عتقها ليس طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير ، فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنها ، أو ثلاثا لم يقل لها لو راجعتيه لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر ، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على بقاء علقة العصمة وأن nindex.php?page=treesubj&link=23930سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز nindex.php?page=treesubj&link=27072سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل ، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32218سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23485الاستعانة بالمرأة المزوجة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23485تصرفها في مالها بغير إذن زوجها ، وبذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق ، ويؤخذ منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4446شراء من يكون مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32218السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33637سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق وإن أضر ذلك بسيده لتشوف [ ص: 323 ] الشارع إلى العتق ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4847بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=891132كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وقد تقدم بسطه في الشروط ، ويؤخذ منه أن من nindex.php?page=treesubj&link=4603_4846_25471استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه ، وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23929سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتا ، وأن المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم يردها السعيد وإذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك ، ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول موالي بريرة " إن شاءت أن تحتسب عليك " فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول العتق ، ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق ، واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة " أعدها لهم عدة واحدة " ولم ينكر ، وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7487إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد ، وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26204ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه ، ويؤخذ من ذلك عدة مسائل كعتق السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=33148مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيها ، وتقدمة الحمد والثناء ، وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة ، وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه ; وأن nindex.php?page=treesubj&link=18926استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24898اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل شيء ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=16471لغو اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي ولم ينقل كفارة . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=32116_18414مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه ، وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز إظهار السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33620_14697المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق ، nindex.php?page=treesubj&link=26605واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26204ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7615الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627الولاء لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق ، ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى " nindex.php?page=hadith&LINKID=891133الولاء لمن أعطى الورق " أن المراد بالمعطى المالك لا من باشر الإعطاء مطلقا فلا يدخل الوكيل ، ويؤيده قوله في رواية الثوري عند أحمد " لمن أعطى الورق وولي النعمة " وفيه ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=33643الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه " nindex.php?page=hadith&LINKID=891134إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها " وللعلماء في ذلك أقوال :
أحدها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه على الفور ، وعنه يمتد خيارها ثلاثا ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم وقيل من مجلسها وهما عن أهل الرأي ، وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارها ، وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي آخره " إن قربك فلا خيار لك " وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وقال به جمع من التابعين منهم الفقهاء السبعة ، واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا ؟ على قولين للعلماء أصحهما عند الحنابلة لا فرق ، وعند الشافعية تعذر بالجهل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن وطئك فلا خيار لك ، ويؤخذ من هذه الزيادة أن nindex.php?page=treesubj&link=25022_23006المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من الوطء بطل خيارها . وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة ، وتمسك من قال له الرجعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لو راجعتيه " ولا حجة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعين حمل المراجعة في الحديث على معناها [ ص: 324 ] اللغوي والمراد رجوعها إلى عصمته ، ومنه قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أن يتراجعا مع أنها في المطلق ثلاثا . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29416إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألا nindex.php?page=hadith&LINKID=891135تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا " ؟ نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب ، ومن ثم وقع التعجب لأنه على خلاف المعتاد ، وجوز الشيخأبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل ، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافرا فلما خالفت العادة وقع التعجب ، ولا يلزم منه ما قال الأولون . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=20584_20585_27926أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=11287اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=33321سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=33375من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم ، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق . وكثر بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=33375المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق ، كذا قيل وهو مبني على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18438دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=24665المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها . وفيه تحريم nindex.php?page=treesubj&link=23497_23671الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ، وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة وإن حرمت على الأزواج ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575قبول الغني هدية الفقير . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=7337_23467الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=19280_18244نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز nindex.php?page=treesubj&link=24552_27214أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه ، وبأن nindex.php?page=treesubj&link=7553الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة ، وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=27937_27938_23495_23494الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها قبولها الصدقة ، وأن لمن أهدي لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله " وهو لنا هـدية " وأن nindex.php?page=treesubj&link=23497_23671من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها ، وأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=33333للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه ، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=18332_27214أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة ، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه ، nindex.php?page=treesubj&link=32218واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب ، وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا ، nindex.php?page=treesubj&link=25575وقبول الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدي ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=25576_25575الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول ، وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق ، وأنه لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=29505_27152السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ، ولا عن nindex.php?page=treesubj&link=26420_28001الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين ، وأن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=17950مشاورة المرأة زوجها في التصرفات ، nindex.php?page=treesubj&link=32223وسؤال العالم عن الأمور الدينية ، وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده ، وأن على الذي يشاور بذل النصيحة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=27452_27130مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=18082شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ، ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول " ، ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسئول بل يكون على وجه العرض والترغيب . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18082الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ، كذا قيل ، وقد [ ص: 325 ] قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتدأ ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث ، ويؤخذ منه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=18066إدخال السرور على قلب المؤمن . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : فيه أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته ، وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة ، قال : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18575تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة ، قال : ويؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=30994_30988نظره صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=33134_24453كل ما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر به . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31544حسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت " لا حاجة لي فيه " . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=29562فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتمان حبها ، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره ، ويستنبط من هذا معذرة nindex.php?page=treesubj&link=24427_29416أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة أن أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه .
وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=19454الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا ، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله صلى الله عليه وسلم " إنه أبو ولدك " ويؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=18082الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث إلى قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4824شراء الأمة دون ولدها وأن nindex.php?page=treesubj&link=14343الولد يثبت بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك . قلت : ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة ، والكلام محتمل لأن يريد به أنه أبو ولدها بالقوة لكنه خلاف الظاهر . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24240نسبة الولد إلى أمه . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=11090المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=11282خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه حسن nindex.php?page=treesubj&link=18418الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى ، وحسن التلطف في الشفاعة . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10968للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيد ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=12739_10818خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26226فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=29562بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق الأولى ، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=11084المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته ، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=17407كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك ، ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة ، وجواز الإخبار عما يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ما قال .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18082رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته ، لأن قول بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم " أتأمرني " ظاهر في أنه لو قال " نعم " لقبلت شفاعته ، فلما قال " لا " علم أنه رد عليها ما فهم من المنة في امتثال الأمر ، كذا قيل وهو متكلف ، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال ، فلما عرض عليها ما عرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله ، أو مشورة فتتخير فيها ؟ وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما . وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه ، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24614أداء الدين على المدين ، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه ، وإفتاء الرجل زوجته فيما لها حظ وغرض إذا كان حقا ، وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=22832قول مشتري الرقيق اشتريته لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=5497المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا كان قدرها بالكتابة معلوما لقولها " أعدها " ولقولها " تسع أواق " ويستنبط منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4497بيع المعاطاة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4498عقد البيع بالكتابة لقوله " خذيها " ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الهجرة " قد أخذتها بالثمن " . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20730_15054حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=891136شرط الله أحق وأوثق " ومثله الحديث الآخر " nindex.php?page=hadith&LINKID=891137دين الله أحق أن يقضى " وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديث ، وفي رواية " كانت لناس [ ص: 326 ] من الأنصار " ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز . وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=22832مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22838إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=28444حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29595_29174قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما . وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=21342تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة ، وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=21560الرواية بالمعنى nindex.php?page=treesubj&link=21562والاختصار من الحديث ، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة ، فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء .
وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة ، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=12442عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء ، وأما ما وقع في بعض طرقه " تعتد بحيضة " فهو مرجوح ، ويحتمل أن أصله " تعتد بحيض " فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة وفيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا ، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11044جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالضد من ذلك ، فقد قيل إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك ، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصير على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقضيه البغض إلى أن فرج الله عنها . وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله ، واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه ، وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء ، وجواز تسمية العبد مغيثا ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=7467مال الكتابة لا حد لأكثره وأن nindex.php?page=treesubj&link=25575للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه ، وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث وقع في سياق المدح " ولا يسأل عما عهد " لأن معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يقول لأهله أين ذهب ؟ وهنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رآه وعاينه ثم أحضر له غيره فسأل عن سبب ذلك لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه ، فأراد أن يبين لهم الجواز .
وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=17941تبسيط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه قبل والأول أظهر ، وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول ، لأن الأول بني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة ، والثاني بني على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض إلزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول . وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة ، إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله ، كذا قيل ، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا .
[ ص: 321 ] قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة ، وهو من متعلقات ما قبله ، وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وهو النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وهو ابن يزيد " أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة " فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الإرسال ، لكن أورده في كفارات الأيمان مختصرا عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه " عن الأسود عن عائشة " وكذا أورده في الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وزاد في آخره " قال الحكم : وكان زوجها حرا " ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه " وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ، قال الأسود : وكان زوجها حرا " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس " رأيته عبدا " أصح . وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال " وزاد : فخيرت من زوجها " وقد أورده في الزكاة عن آدم بهذا الإسناد فلم يذكر هذه الزيادة ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره " قال الحكم قال إبراهيم : وكان زوجها حرا فخيرت من زوجها " فظهر أن هذه الزيادة مدرجة وحذفها في الزكاة لذلك ، وإنما أوردها هـنا مشيرا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " : لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة ، وأبو الأسود nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد عن القاسم .
قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة " كان زوج بريرة حرا " وهذا وهم من موسى أو من أحمد ، فإن الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا ، منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي ، وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام وفيه أنه كان عبدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكذا قال أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا ، ثم رجع عبد الرحمن فقال ما أدري ، وقد تقدم في العتق قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن عائشة كان حرا وهو وهم ، قلت : في شيئين في قوله حر وفي قوله عائشة ، وإنما هـو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا ، وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمر وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا وسنده صحيح ، وقال النووي : يؤيد قول من قال إنه كان عبدا قول عائشة كان عبدا ، ولو كان حرا لم يخيرها ، فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا ، ثم عللت بقولها " ولو كان حرا لم يخيرها " ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا ، وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في آخر الحديث ، وهي مدرجة من قول عروة ، بين ذلك في رواية مالك وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
نعم وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت تحت عبد " الحديث أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأسامة فيه مقال ، وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة فإن للاجتهاد فيه مجالا ، وقد تقدم قريبا توجيهه من حيث النظر أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حرا " . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية " حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا فلما عتقت خيرت " الحديث أخرجه أحمد عنه ، وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت " كان زوج بريرة حرا " ومن وجه آخر [ ص: 322 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت " فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادر فإن الأكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه ، وعلى تقدير أن يكون موصولا فترجح رواية من قال كان عبدا بالكثرة ، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه ، فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح أيضا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها ، وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سيما وقد اختلف عنها فيه ، وادعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال كان عبدا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق ، فلذلك قال من قال كان حرا ، ويرد هذا الجمع ما تقدم من قول عروة " كان عبدا ولو كان حرا لم تخير " وأخرجه الترمذي بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891131أن زوج بريرة كان عبدا أسود يوم أعتقت " فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود ، ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال كان حرا أراد ما آل إليه أمره ، وإذا تعارضا إسنادا واحتمالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم ، وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبدا .
وفي nindex.php?page=treesubj&link=31545قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد وفي الزكاة والكثير منها في العتق : nindex.php?page=treesubj&link=7471جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب ، وقد روى ابن أبي شيبة في " الأوائل " بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام ، ويرد عليه قصة سلمان ، فيجمع بأن أوليته في الرجال وأولية بريرة في النساء ، وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر ، وادعى الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة nindex.php?page=treesubj&link=4951البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك ، وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7449كتابة أحد الزوجين الرقيقين ، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=7463كتابة من لا مال له ولا حرفة ، كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك ، وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل ، وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر ، وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق ، وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26300بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا كما تقدم تقريره قريبا وأن عتقها ليس طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير ، فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنها ، أو ثلاثا لم يقل لها لو راجعتيه لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر ، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على بقاء علقة العصمة وأن nindex.php?page=treesubj&link=23930سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز nindex.php?page=treesubj&link=27072سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل ، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32218سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23485الاستعانة بالمرأة المزوجة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23485تصرفها في مالها بغير إذن زوجها ، وبذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق ، ويؤخذ منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4446شراء من يكون مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32218السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33637سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق وإن أضر ذلك بسيده لتشوف [ ص: 323 ] الشارع إلى العتق ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4847بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=891132كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وقد تقدم بسطه في الشروط ، ويؤخذ منه أن من nindex.php?page=treesubj&link=4603_4846_25471استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه ، وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23929سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتا ، وأن المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم يردها السعيد وإذا أدى نجومه قبل حلولها كذلك ، ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول موالي بريرة " إن شاءت أن تحتسب عليك " فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول العتق ، ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق ، واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة " أعدها لهم عدة واحدة " ولم ينكر ، وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7487إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد ، وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26204ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه ، ويؤخذ من ذلك عدة مسائل كعتق السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=33148مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيها ، وتقدمة الحمد والثناء ، وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة ، وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه ; وأن nindex.php?page=treesubj&link=18926استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24898اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل شيء ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=16471لغو اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي ولم ينقل كفارة . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=32116_18414مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه ، وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز إظهار السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33620_14697المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق ، nindex.php?page=treesubj&link=26605واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26204ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7615الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627الولاء لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق ، ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى " nindex.php?page=hadith&LINKID=891133الولاء لمن أعطى الورق " أن المراد بالمعطى المالك لا من باشر الإعطاء مطلقا فلا يدخل الوكيل ، ويؤيده قوله في رواية الثوري عند أحمد " لمن أعطى الورق وولي النعمة " وفيه ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=33643الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه " nindex.php?page=hadith&LINKID=891134إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها " وللعلماء في ذلك أقوال :
أحدها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه على الفور ، وعنه يمتد خيارها ثلاثا ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم وقيل من مجلسها وهما عن أهل الرأي ، وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارها ، وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي آخره " إن قربك فلا خيار لك " وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وقال به جمع من التابعين منهم الفقهاء السبعة ، واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا ؟ على قولين للعلماء أصحهما عند الحنابلة لا فرق ، وعند الشافعية تعذر بالجهل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن وطئك فلا خيار لك ، ويؤخذ من هذه الزيادة أن nindex.php?page=treesubj&link=25022_23006المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من الوطء بطل خيارها . وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة ، وتمسك من قال له الرجعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لو راجعتيه " ولا حجة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعين حمل المراجعة في الحديث على معناها [ ص: 324 ] اللغوي والمراد رجوعها إلى عصمته ، ومنه قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أن يتراجعا مع أنها في المطلق ثلاثا . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29416إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألا nindex.php?page=hadith&LINKID=891135تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا " ؟ نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب ، ومن ثم وقع التعجب لأنه على خلاف المعتاد ، وجوز الشيخأبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل ، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافرا فلما خالفت العادة وقع التعجب ، ولا يلزم منه ما قال الأولون . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=20584_20585_27926أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=11287اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=33321سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=33375من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم ، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق . وكثر بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=33375المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق ، كذا قيل وهو مبني على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18438دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=24665المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها . وفيه تحريم nindex.php?page=treesubj&link=23497_23671الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ، وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة وإن حرمت على الأزواج ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575قبول الغني هدية الفقير . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=7337_23467الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=19280_18244نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز nindex.php?page=treesubj&link=24552_27214أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه ، وبأن nindex.php?page=treesubj&link=7553الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة ، وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=27937_27938_23495_23494الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها قبولها الصدقة ، وأن لمن أهدي لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله " وهو لنا هـدية " وأن nindex.php?page=treesubj&link=23497_23671من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها ، وأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=33333للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه ، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=18332_27214أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة ، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه ، nindex.php?page=treesubj&link=32218واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب ، وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا ، nindex.php?page=treesubj&link=25575وقبول الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدي ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=25576_25575الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول ، وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق ، وأنه لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=29505_27152السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ، ولا عن nindex.php?page=treesubj&link=26420_28001الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين ، وأن من تصدق عليه قليل لا يتسخطه .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=17950مشاورة المرأة زوجها في التصرفات ، nindex.php?page=treesubj&link=32223وسؤال العالم عن الأمور الدينية ، وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده ، وأن على الذي يشاور بذل النصيحة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=27452_27130مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=18082شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ، ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب على المشفوع عنده القبول " ، ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسئول بل يكون على وجه العرض والترغيب . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18082الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ، كذا قيل ، وقد [ ص: 325 ] قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتدأ ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث ، ويؤخذ منه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=18066إدخال السرور على قلب المؤمن . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : فيه أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته ، وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة ، قال : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18575تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة ، قال : ويؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=30994_30988نظره صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=33134_24453كل ما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر به . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31544حسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت " لا حاجة لي فيه " . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=29562فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتمان حبها ، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره ، ويستنبط من هذا معذرة nindex.php?page=treesubj&link=24427_29416أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة أن أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه .
وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=19454الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا ، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله صلى الله عليه وسلم " إنه أبو ولدك " ويؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=18082الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث إلى قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4824شراء الأمة دون ولدها وأن nindex.php?page=treesubj&link=14343الولد يثبت بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك . قلت : ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة ، والكلام محتمل لأن يريد به أنه أبو ولدها بالقوة لكنه خلاف الظاهر . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24240نسبة الولد إلى أمه . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=11090المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=11282خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه حسن nindex.php?page=treesubj&link=18418الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى ، وحسن التلطف في الشفاعة . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10968للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيد ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=12739_10818خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26226فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=29562بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق الأولى ، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=11084المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته ، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=29562_17407ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=17407كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك ، ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة ، وجواز الإخبار عما يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ما قال .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18082رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته ، لأن قول بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم " أتأمرني " ظاهر في أنه لو قال " نعم " لقبلت شفاعته ، فلما قال " لا " علم أنه رد عليها ما فهم من المنة في امتثال الأمر ، كذا قيل وهو متكلف ، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال ، فلما عرض عليها ما عرض استفصلت هل هو أمر فيجب عليها امتثاله ، أو مشورة فتتخير فيها ؟ وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما . وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه ، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24614أداء الدين على المدين ، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه ، وإفتاء الرجل زوجته فيما لها حظ وغرض إذا كان حقا ، وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=22832قول مشتري الرقيق اشتريته لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=5497المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا كان قدرها بالكتابة معلوما لقولها " أعدها " ولقولها " تسع أواق " ويستنبط منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4497بيع المعاطاة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4498عقد البيع بالكتابة لقوله " خذيها " ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الهجرة " قد أخذتها بالثمن " . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20730_15054حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=891136شرط الله أحق وأوثق " ومثله الحديث الآخر " nindex.php?page=hadith&LINKID=891137دين الله أحق أن يقضى " وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديث ، وفي رواية " كانت لناس [ ص: 326 ] من الأنصار " ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز . وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=22832مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة . وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22838إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=28444حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29595_29174قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما . وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=21342تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة ، وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=21560الرواية بالمعنى nindex.php?page=treesubj&link=21562والاختصار من الحديث ، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة ، فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء .
وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة ، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=12442عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء ، وأما ما وقع في بعض طرقه " تعتد بحيضة " فهو مرجوح ، ويحتمل أن أصله " تعتد بحيض " فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة وفيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا ، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11044جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالضد من ذلك ، فقد قيل إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك ، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصير على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقضيه البغض إلى أن فرج الله عنها . وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله ، واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه ، وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء ، وجواز تسمية العبد مغيثا ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=7467مال الكتابة لا حد لأكثره وأن nindex.php?page=treesubj&link=25575للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25575الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه ، وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته ، ولا يرد على هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث وقع في سياق المدح " ولا يسأل عما عهد " لأن معناه كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يقول لأهله أين ذهب ؟ وهنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رآه وعاينه ثم أحضر له غيره فسأل عن سبب ذلك لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه ، فأراد أن يبين لهم الجواز .
وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=17941تبسيط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه قبل والأول أظهر ، وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول ، لأن الأول بني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة ، والثاني بني على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض إلزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول . وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو تظهر فيه شبهة ، إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله ، كذا قيل ، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا .