الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1663 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=7590_7559_7472ولا يجوز عتق بشرط أصلا ، ولا بإعطاء مال إلا في " الكتابة " فقط ، ولا بشرط خدمة ، ولا بغير ذلك ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل } " .
فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا سعيد بن جمهان نا سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قالت لي nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أريد أن أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت قلت : إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أموت ، قال : فأعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش " .
ورويناه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ، فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة ، بل مذكور أنه لا يقوم حديثه - ثم لو صح [ ص: 165 ] فليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فأقره ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : لا يجيزون nindex.php?page=treesubj&link=7590_7559_7440العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش - فقد خالفوا هذا الخبر .
روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعتق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كل من صلى سجدتين من رقيق الإمارة ، واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني أيوب بن موسى أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب ، فبت عتقهم ، وشرط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات ، وشرط لهم : أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به - فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى سبيل الخيار ، وقبض أبا فروة .
وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله سنتين ، فعمل له بعض سنة ، ثم قال له : قد تركت لك الذي اشترطت عليك فأنت حر ، وليس عليك عمل .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب تصدق بعد موته بأرض له ، وأعتق بعض رقيقه ، وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : إني أعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج ، فلما غلظت رقبتها قالت : إني حرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس ذلك لها ، خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : مخالفون لجميع هذه الآثار ; لأن في جميعها nindex.php?page=treesubj&link=7590_7559_7440العتق بشرط الخدمة بعد العتق ، وإلى غير أجل - وهم لا يجيزون هذا ; ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق [ ص: 166 ] رأيهم ، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : من أعتق عبده واشترط خدمته عتق وبطل شرطه - : رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
وأجازوا nindex.php?page=treesubj&link=7467_7440_7590العتق على إعطاء مال ، ولا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في غير الكتابة .
فإن قالوا : قسنا ذلك على الكتابة .
قلنا : ناقضتم ، لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضمان ولا الأداء بعد العتق ، وتجيزون كل ذلك في العتق على مال .
ولا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا ، وتجيزون ذلك في العتق على مال - فقد أبطلتم قياسكم ، فكيف والقياس كله باطل ؟ .
ثم لهم في هذا غرائب - : فأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه قال : من nindex.php?page=treesubj&link=7559_7440_7590قال لعبده : أنت حر على أن تخدمني أربع سنين ، فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته .
فمرة قال : في ماله قيمة خدمته أربع سنين - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - ثم رجع فقال : في ماله قيمة رقبته .
قال : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7559_7440_7590قال لعبده : أنت حر على ألف درهم ، أو على أن عليك ألف درهم ، فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده ، فإن قبل ذلك في المجلس فهو حر ، والمال دين عليه ، وإن لم يقبل فلا عتق له ولا مال عليه .
قال : فإن قال له : إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر ، فله بيعه ما لم يؤدها ، فإذا أداها فهو حر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال لعبده : أنت حر على أن عليك ألف درهم : لم يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائها ، فإذا أداها فهو حر .
قال : فلو قال : إن جئتني بألف درهم فأنت حر ، ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت [ ص: 167 ] حر - : فليس له أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ولا ينجم عليه ، فإن عجز عجزه السلطان وكان لسيده بيعه .
قال : فلو nindex.php?page=treesubj&link=7590_7558قال لعبده : أنت حر الساعة وعليك ألف درهم : فهو حر والمال عليه - قال ابن القاسم صاحبه : هو حر ولا شيء عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا هو الصحيح ; لأنه لم يعلق الحرية بالغرم ، بل أمضاها بتلة بغير شرط ، ثم ألزمه ما لا يلزمه ، فهو باطل .
ولكن ليت شعري كم يتلوم له السلطان ، أساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم حولا أم حولين ؟ وكل حد في هذا فهو باطل بيقين ; لأنه دعوى بلا برهان - والقول في هذا : أنه إن أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم ; لأنه ملكه فمتى ما جاءه بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده ، وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق ; لأنه عبده - وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم ، وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له الخيار - وبالله تعالى التوفيق .