-
523
عدد النتائج : 647
في البحث عن (جناية الرقيق)
جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجني وله مال ، والأمة تجني وهي حامل
إذا جنى ثم أسره العدو ثم بيع في المقاسم
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجني وله مال ، والأمة تجني وهي حامل > فصل في العبد يجني ، ثم يؤسر ، ثم يباع في المقاسم
العبد يجني جناية فلم يفده سيده حتى جنى
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجني جناية بعد جناية ، أو يجني ثم يجني عليه
أعتق نصف عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد المعتق بعضه يجني أو يجنى عليه
أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته
قال اشتروا عبدا فأعتقوه عني ولم يعينه فاشتروا عبدا فلم يعتق حتى جنى
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته > فصل وإن قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه يتبع بالجناية في الذمة
الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل
أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم ثم قال عمر بن الخطاب والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمائة درهم فقال عمر
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عتاق معه
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > اختلاف أهل العلم في معنى قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
عبد الله قطع يد غلام له سرق وجلد غلاما له الحد
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > اختلاف أهل العلم في معنى قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
فيما لا يتجزأ من العقوبات أن حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر من ذلك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > اختلاف أهل العلم في معنى قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المرتد > ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى الجزء الثالث عشر على من بينه وبينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القتل أو أخذ العقل في رقبة الجاني
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المرتد > ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟
شرح السنة > كتاب الحدود > باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده