الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        232 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أبو التياح ) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها قالوا : لأنها لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة ، ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض وفيه نظر ; لأنها شهادة نفي لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل ، والجواب أن في الصحيحين عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حصير في دارهم وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ ; لأن فيه أن ذلك كان قبل [ ص: 408 ] أن يبنى المسجد فاقتضى أنه في أول الهجرة وقد صح عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه ابن خزيمة وغيره ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد " وأن نطهرها " قال : وهذا بعد بناء المسجد . وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع وفيه نظر ; لأن إذنه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة . نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض لكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس ولم يقل أحد بالفرق لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية