الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        177 حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك [ ص: 340 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 340 ] قوله : ( حدثنا سعد بن حفص ) كذا للجميع ، إلا القابسي فقال " سعيد " وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد ، نبه عليهما الجياني .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ، عن يحيى هو ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف . وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك ، ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير ، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أرأيت ) أي : أخبرني .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إذا جامع ) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( كما يتوضأ للصلاة ) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل ، ونبين هناك أنه منسوخ ، ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل ، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل ، والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة ، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية