الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : الكلام ) لأن الشهادة يعتبر فيها التيقن ، وذلك مفقود مع فقد الكلام ( فلا تقبل شهادة الأخرس ) نص عليه ، واختاره معظم الأصحاب ؛ لأنها محتملة ، والشهادة يعتبر [ ص: 215 ] فيها اليقين ، فلم تقبل كإشارة الناطق ، وإنما قبلت الإشارة في أحكامه المختصة به للضرورة ، وهي معدومة هنا ، لا يقال : إنه عليه السلام حين أشار إلى أصحابه أن يجلسوا فامتثلوا ذلك ؛ لأن الشهادة تفارق ذلك ؛ لأنه اكتفي بها منه مع كونه ناطقا ( ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته ) هذا وجه ، وقد أومأ إليه الإمام ؛ لأن اليقين حاصل في التحمل ، وإشارة المؤدي العاجز عن النطق كنطقه ، وفارق ما طريقه السماع من حيث إن الأخرس غالبا يكون أصم ، فيقع الخلل في التحمل .

                                                                                                                          فلو تحملها وأداها بخطه ، فقد توقف أحمد فيها ، واختار أبو بكر أنها لا تقبل ، واختار في " المحرر " عكسها .



                                                                                                                          الخدمات العلمية