الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ، سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع . وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ) قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا . ( سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) نص عليه ، وقدمه الجماعة ، وجزم به في " الوجيز " . وقيل : هو إجماع ، كما لو شهدا بنفس الحق ; ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل ، فاكتفي بمثل عددهم . ( وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع ) اختاره المزني ; لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل ، فلا تثبت شهادة كل منهما بواحد ، كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل منهما على واحد . وفي " المحرر " : تخريج أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهد على كل واحد من الأصلين .

                                                                                                                          وفي " الكافي " و " الشرح " : أن هذا قول ابن بطة . وجزم به ابن هبيرة عن [ ص: 268 ] أحمد ; لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين ، كالشهادة على إقرار نفسين . وعنه : تكفي شهادة رجل على اثنين . ذكره القاضي وغيره . فرع : يتحمل فرع على فرع . ولا يجوز لشاهد أصل أن يكون فرعا على أصل آخر معه . ولا أن يزكي أصل رفيقه في الشهادة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية