الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع . وعنه : لهن مدخل فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين . وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين . نص عليه أحمد . وقال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع ) نصره القاضي وأصحابه ، وقدمه في " المحرر " ، وهو قول أكثر العلماء ; لأن شهادتهم على شهادة شاهدين وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال أشبه القود والنكاح .

                                                                                                                          ومقتضاه : أن لهن مدخلا في شهادة الأصل . وهو كذلك في رواية قدمها في " الكافي " و " الرعاية " ; لأنها شهادة بمال . وصححها في " المحرر " . ( وعنه : لهن مدخل ) قدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، ونصره في " الشرح " ; لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فكان لهن مدخل في ذلك كالبيع .

                                                                                                                          وعنه : لا مدخل لهن في الأصول ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها بالذكورية . وفي " الترغيب " : المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل . وفي " الفروع " : روايتان . ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين ) لدخولهن فيه . ( وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين . نص عليه أحمد ) لأن في شهادة النساء ضعفا ، فلا يضم ضعف إلى ضعف . ( وقال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من [ ص: 269 ] ناقلها ) لأنه إذا قبل شهادة امرأة على مثلها فلأن تقبل شهادة رجل على امرأة بطريق الأولى ؛ لأن الرجل أحسن حالا منها ؛ ولأن ناقل هذه الرواية قال فيها : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين . وهذا مما لا وجه له ، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا ، فشهد في القتل العمد ومعه مائة امرأة لم يقبل ، فكيف يقبل إذا شهد بها وحده وهو فرع ويحكم بها ؛ .

                                                                                                                          قال : ولو أن أحمد قال ذلك ، حملناه على أنه لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم إليه غيره . فيخرج من هذه الرواية أنه لا يكفي شاهد واحد على شاهد واحد كما يقوله أكثر الفقهاء .




                                                                                                                          الخدمات العلمية