الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : مدبرة بينكما وطئها أحدكما فحملت ، قومت عليه وتصير له أم ولد ; لأنه أقوى لها ، وقال غيره : إن كان الواطئ معسرا خير شريكه بين اتباعه بنصف قيمته وتصير أم ولد له ، وبين التمسك بحصته لأجل عسره ، واتباعه بنصف قيمة الولد يوم استهلاكه ثم لا يقوم عليه أن أيسر ، فإن مات الواطئ عديما عتق عليه نصيبه من رأس ماله ; لأنه من أم ولد ، وبقي نصيب المتمسك مدبرا أو مات غير الواطئ وقد كان تمسك بنصيبه وعليه دين [ ص: 238 ] يرد التدبير ، بيعت حصته ; لأنه شأن التدبير فإن ابتاعها الواطئ ليس حدث له ، حل له وطؤها ، وإن مات فنصفها رقيق ونصفها حر من رأس ماله ، قال ابن يونس : قيل : يقوم على الواطئ الولد خاصة ، وتبقى هي على حالها ، وإن مات غير الواطئ عن نصفها في ثلثه فإن لم يترك وفاء قومت على الواطئ وبقيت له أم ولد ، وقوله : يتبع بنصف قيمة الولد يوم استهلاكه : يريد : وكذلك إذا تأخر الحكم حتى كبر الصبي ، وقيل في ولد المستحقة : فيه القيمة يوم الحكم ، والفرق : أن وطء الشريك عدوان فلزمته القيمة يوم التعدي ، وإنما تكون القيمة يوم يحكم باستحقاق أمه ، قال اللخمي : إن كان من ثلث المدبر ونصيبه عتق بالتدبير ، وأعتق نصيب الواطئ لتحريم الوطء عليه ، وكذلك إن حمل الثلث بعض نصيبه ، وعن مالك : يقوم نصيبه من الولد وحده ، ويمنع الواطئ منها ، فإن مات المدبر وترك وفات أعتق نصفه ، وإن لم يتركه وفات ، قومت على الواطئ وبقيت أم ولد ; لأن الولاء قد ثبت بالتدبير فلا ينتقل ، وقوله : إنما تكون أم ولد إنما يصح على القيمة تكون يوم حملت ، وتسقط القيمة المأخوذة من الواطئ في الولد ، وتعاد له أو تحاسب بها ، وإن التزم قيمة الولد اليوم أو يوم ولدت لم تكن أم ولد ، وإذا كان الواطئ معسرا لا يخير المدبر على هذا القول ، ولا ينتقض التدبير ، ويرجع بنصف قيمة الولد ، وإذا لم يقوم على الواطئ للعسر أو لمنع نقل الولاء على أحد قولي مالك فلا يعتق نصيب الذي أولد عند أشهب ، ويتبعه ولا يكون عنده بعض أم ولد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية