الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا وجب عليه عقل جرح أدى ذلك العقل قبل الكتابة ، فإن عجز عنه خير سيده بين أداء العقل ورق المكاتب ، أو أسلم العبد ، وقبل عجزه عنه هو على كتابته ، فإن كاتبه جماعة فخرج أحدهم أجنبيا أدوا جميعا العقل وثبتوا على كتابتهم ، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ، ويخير السيد حينئذ في دفع العقل ويسترقهم ، أو يسلم الجاني وحده ، ويرجع الآخرون عبدا له ; لأن العقل مقدم على ملك العبد ، لأنه مقدم على الملك قبل الكتابة ، ويخير السيد في إسلامه فبعد الكتابة أولى ; لأنها لا تنظر إلا بالأداء ، فإن عجز الجاني عن أداء العقل فأداه الآخر خوفا من الرق ثم عتقا بسعايتهما ، فإنه يتبعه بأرش الجناية الذي أدى عنه إن كان مما لا يعتق عليه بالملك كالكتابة فإن جنى أحدهما على الآخر خطأ وهما أجنبيان عقل الجاني جنايته ، وبقيا على كتابتهما ، ويحتسب بذلك لهما مما عليهم من آخر نجومهم ، ويتبع المجروح الخارج بنصف عقل الجرح إن استويا في الكتابة ، وإلا رجع عليه بقدر ما ينوب الجارح ; لأن أرش الجرح تأدى عنهما ، وعتقا به ، فإن عجز الجارح عن أداء العقل فأدى المجروح الأرش كله خوفا أن يرق بالعجز ، فكأنهما أديا الكتابة ، وبقي أرش [ ص: 319 ] الجناية على الجاني ، وهذا إذا أديا عنه بعض الجناية ، أما إن أديا جميعا فيرجع عليه بالأرش كله ، فإن كان الجاني أخا للمجني عليه أو ممن يعتق لم يرجع عليه بشيء ، قاله ابن القاسم ، ولو جنى أحد الأخوين على الأجنبي فأدى الثاني أرش الجناية خوف العجز فعجز أخيه راجع على أخيه ، والفرق : أنه مال أدى الأجنبي لا في شيء مما يعتقان به ، وإن جنى أحدهما على صاحبه فأدى المجني عليه لم يرجع عليه ; لأنهما يعتقان به ، وعن ابن القاسم : إذا رجع عن الرجوع على أخيه في حياته . . . . . . الأجنبي لأنه افتك به من الملك ، كما لو اشتراه وهو مكاتب لعتق عليه ولم يتبعه ، فإن خرج المكاتب أو ولده الذي معه في الكتابة فعقلهم عقل العبيد ، ويحسب لهم في آخر الكتابة ; لأنهم أحرزوا أنفسهم فيحاسبهم بما أخذ من عقلهم ، فإن زاد العقل على الكتابة وما بقي منها أخذ السيد الكتابة وعتق العبد والفضل للمكاتب ، ولا يدفع للمكاتب عقل يستهلكه فيعجز فيرجع لسيده أعور أو مقطوع اليد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية