الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
المثال السادس عشر : إيجار عمر رضي الله عنه أرض السواد بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة ، ولو أجرها ذرية مستأجريها بأجرة مجهولة لم يجز على الأصح إذ يجوز للمصالح [ ص: 185 ] العامة ما لا يجوز للخاصة ، وقال ابن شريح ما يؤخذ منه ثمن ، وهو أيضا خارج عن القياس ، ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس ، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض ، وعلى قول ابن شريح تختص الجهالة بالثمن دون المثمن ، لكنه خالف النقل في أن عمر أخرجها من الكفار .

والإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر ، وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك ، ولا إقرار من ذي اليد ، فإن الأيدي لا تزال في الشرع بمجرد الأخبار الصحيحة ، وإنما تزال ببينة أو بإقرار ، ومثل هذا الإشكال وارد عن مالك في أراضي مصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية