الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                4 - واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض . أعتقه ولم يشهد حتى مرض ،

                5 - فإن أقر اعتبر من الثلث ، [ ص: 247 ]

                6 - فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل بعتقه ،

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : واختلفوا في صحة إقرار المولى بالقبض . أقول قد علم مما قدمناه أن صحة الإقرار مقيدة بما أن لا يكون على المولى دين الصحة فإن كان على المولى دين الصحة لا يصح إقراره باستيفاء البدل فليس في صحة الإقرار خلاف إنما صحته مقيدة بما ذكر فتأمل .

                ( 5 ) قوله : فإن أقر اعتبر من الثلث . يعني وهو يريد أن يعتبر من جميع المال كما في التتارخانية . [ ص: 247 ]

                ( 6 ) قوله : فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل إلخ يعني أجنبيا بأن يقول هذا العبد لك كما في التتارخانية .




                الخدمات العلمية