الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل ، كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم 7 - ، ومنها من أحد أبويه مأكول ، والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح .

                فإذا نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد 8 - ، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل ، والأهلي [ ص: 338 ] إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به ، كذا في الفوائد التاجية

                التالي السابق


                ( 7 ) . قوله : ومنها من أحد أبويه مأكول إلخ : الأولى : ما أحد أبويه كما لا يخفى ، وعبارة الهداية في الأضحية : والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ; لأن الأصل في التبعية الأم حتى إن نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ( انتهى ) .

                ومثله في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى : ولو نزا كلب على شاة فولدت ; قال عامة المشايخ : لا يجوز ، وقال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ، ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء : لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي العبرة للمشابهة .

                ( 8 ) قوله : وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت إلخ : هذا مشكل ; لأنهم اعتبروا الأم




                الخدمات العلمية