الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                السادس : العسر وعموم البلوى ; كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع الثوب من مخففة 8 - وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وكان كلما غسله خرجت

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : وقدر الدرهم من المغلظة ، المراد بالدرهم المثقال وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهم ، والأول هو الصحيح كما في السراج وقيل : قدر الدرهم كعرض الكف ، وصححه في الهداية ، أي أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة ، وهو قدر عرض الكف ، وقيل : يعتبر من حيث الوزن ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول ، ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ ، وهو الصحيح كما في الكافي وغيره لأن إعمال الروايتين إذا أمكن ، أولى [ ص: 248 ] خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع ، والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره ومختار غيرهم المنع ، ولو صلى قبل انبساطه جازت ، وبعده لا ، وبه أخذ الأكثرون كما في السراج .




                الخدمات العلمية