الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                373 - وأما توقف شروعه في الصلاة ، والإحرام على الذكر ولا تكفي النية ; فلأنه من الشرائط للشروع ، وأما الطلاق ، والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة في فتاوى قاضي خان هي : رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال : يا زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق على التي أجابت [ ص: 172 ] إن كانت امرأته ، وإن لم تكن امرأته بطل ; لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته ، وإن قال : نويت زينب 375 - طلقت زينب 376 - فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية

                التالي السابق


                ( 373 ) قوله : وأما توقف شروعه في الصلاة إلخ . كأنه جواب سؤال مطوي يرد على بعض أفراد الأصل الثاني فإن من جملة أفراده الصلاة ، والإحرام والشروع فيهما [ ص: 172 ] يتوقف على الذكر ولا تكفي النية فيهما ، وفي وروده تأمل ، إذ الكلام في التلفظ بالمنوي لا بشيء آخر . ( 374 )

                قوله : فإن كانت امرأته .

                فيه أن الفرض أنها امرأته . ( 375 ) قوله : طلقت زينب أي مع طلاق عمرة ; لأنه علله بأنه خرج جوابا لكلامه ( 376 ) ، فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية . قيل عليه : لك أن تمنعه بأن لقوله جوابا لعمرة : أنت طالق مدخلية في طلاق زينب إذ لولا التلفظ به لم يقع على زينب طلاق كما لم يقع على عمرة ، وتوضيحه أن خطاب عمرة إنما هو على ظن أنها زينب فلا يبعد وقوع طلاق عمرة به ; لكونها المخاطبة في نفس الأمر ، ووقوع طلاق زينب به لظن أنها المخاطبة ; فكون طلاق زينب بمجرد النية ، أي من غير لفظ ، ممنوع ( انتهى ) . وقيل عليه أيضا : هذا التفريع غير صحيح ، فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية




                الخدمات العلمية