الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                السادسة والعشرون : 23 -

                أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة . [ ص: 444 ] فسكت الشريك لا تكون لهما .

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : أحد شريكي العنان قال لآخر إلخ . إنما قيد بالعنان لأنها لو كانت مفاوضة لم يكن الحكم كذلك فقد ذكر ابن الشحنة أن أحد شريكي المفاوضة إذا قال [ ص: 444 ] لصاحبه أنا أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت شريكه فاشترى ، لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم .

                ( 24 ) قوله : فسكت الشريك لا يكون لهما إلخ . أي بل للمشتري . وقد تقرر أنه ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة إلا بإذن شريكه ; لأن شراء الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها ليطأها فهي له خاصة كما في الجوهرة وغيرها .




                الخدمات العلمية