الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                24 - وأما غسل الميت ، فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته ، [ ص: 60 ] وإنما هي شرط لإسقاط الفرض من ذمة المكلفين .

                التالي السابق


                ( 24 ) قوله : وأما غسل الميت إلخ .

                قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت حتى لو أخرج الغريق وجب غسله .

                إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك .

                وفيه نظر ، لأن الماء مزيل بطبعه .

                فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال قاضي خان في فتاواه : ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك . [ ص: 60 ] قوله : وإنما هي إلخ قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه حيث قال : ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك ( انتهى ) .

                فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية .

                وفي التتارخانية : والنية في غسله أي الميت ليست بشرط ( انتهى ) .

                أقول لا صراحة فيما نقله عن قاضي خان وعن التتارخانية لاحتمال أن يكون معنى قول قاضي خان أجزأهم ذلك في حق طهارته ، بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحة حتى تصح في أن يصلى عليه .

                ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ; ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ; وهي شرط صحة الصلاة عليه ( انتهى ) .

                قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد المكلفين ؟ الظاهر الثاني .




                الخدمات العلمية