الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولا خير في أن يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم ، ولا يجوز أن يتكارى إلا عند خروجه ; لأن المكارى ينتفع بما أخذ من المكتري ، ولا يلزم الجمال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه لا يجوز أن يشتري شيئا غائبا بعينه إلى أجل ، وإنما يجوز الكراء على مضمون بغير عينه [ ص: 37 ] مثل السلم ، أو على شيء يقبض المكتري فيه ما اكترى عند اكترائه كما يقبض المبيع

التالي السابق


الخدمات العلمية