الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7387 ) ولو قتل رجل رجلا ، وادعى أنه قد هجم منزلي ، فلم يمكني دفعه إلا بالقتل . لم يقبل قوله إلا ببينة ، وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة ، أو عيارة ، أو لا يعرف بذلك ، فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بالسلاح المشهور ، فضربه هذا ، فقد هدر دمه ، وإن شهدوا أنهم رأوه داخلا داره ، ولم يذكروا سلاحا ، أو ذكروا سلاحا غير مشهور ، لم يسقط القود بذلك ; لأنه قد يدخل لحاجة ، ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب إهدار دمه .

                                                                                                                                            وإن تجارح رجلان ، وادعى كل واحد منهما أني جرحته دفعا عن نفسي . حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وعليه ضمان ما جرحه ; لأن كل واحد منهما مدع على الآخر ما ينكره ، والأصل عدمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية