الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
- وأما nindex.php?page=treesubj&link=11709من يقع طلاقه من النساء ، فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن ، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي ، وأنه لا يقع على الأجنبيات ( أعني : الطلاق المعلق ) .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=11709تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق : فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب :
قول : إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا ، عم المطلق أو خص ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجماعة .
وقول : إنه يتعلق بشرط التزويج ، عمم المطلق جميع النساء أو خصص ، وهو قول أبي حنيفة وجماعة .
وقول : إنه عم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، وهو قول مالك وأصحابه ( أعني : مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق ، وكذلك في وقت كذا ، فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن ) .
وسبب الخلاف : هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ .
فمن قال هو من شرطه قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية . ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال : يقع بالأجنبية .
وأما الفرق بين التعميم والتخصيص : فاستحسان مبني على المصلحة ، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنتا به وحرجا ، وكأنه من باب نذر المعصية . وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا من بعد نكاح " . وفي رواية أخرى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007030لا nindex.php?page=treesubj&link=11709طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك " . وثبت ذلك عن علي ، ومعاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة . وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم .