الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم ، أيكون على هذا الحجام شيء أم لا في قول مالك لما حلق من موضع محاجم هذا الحلال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل من الدواب شيئا فلا شيء عليه ، قلت : فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم ، فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية . قلت : ولا يكره لهذا الحجام أن يحجم المحرم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أكره له ذلك إذا كان المحرم المحتجم إنما احتجم لموضع الضرورة ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : فإن [ ص: 441 ] كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق الشعر من قفاه ويعطيه على ذلك جعلا ، والحجام يعلم أنه لا يقتل شيئا من الدواب في حلقه الشعر من قفاه ، أيكره للحجام أن يفعل ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لأن المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك ، قلت : فإن فعل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية ، قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا ، ولكنه رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية