الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1543 حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر ، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ، ولا يضر ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من نافع ، فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع ، وهذه إشارة مردودة .

                                                                                                                وفي هذا الحديث دلالة لمالك ، وقول الشافعي القديم إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه ، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع ، إلا أن يشترط المشتري ، لظاهر هذا الحديث . وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة : لا يملك العبد شيئا أصلا . وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد ، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وسرج [ ص: 148 ] الفرس وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه ، إلا أن يشترطه المبتاع فيصح ، لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز . قالا : ويشترط الاحتراز من الربا . قال الشافعي : فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم ، فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة ، وقال مالك يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم ، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث . قال : وكأنه لا حصة للمال من الثمن .

                                                                                                                وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، لأنه مال في الجملة . وقال بعض أصحابنا : تدخل . وقال بعضهم : يدخل ساتر العورة فقط . والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب ، والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية