الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3639 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عبد الرحمن بن الحارث ) بدل من أبي ( قضى في السيل المهزور ) كذا في جميع النسخ الحاضرة بلام التعريف فيهما . قال في المرقاة . قال التوربشتي رحمه الله : هذا اللفظ وجدناه مصروفا عن وجهه ، ففي بعض النسخ في السيل المهزور وهو الأكثر ، وفي بعضها في سيل المهزور بالإضافة وكلاهما خطأ وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة إلى علم . وقال القاضي : لما كان المهزور علما منقولا من صفة مشتقة من هزره إذا غمضه جاز إدخال اللام فيه تارة وتجريده أخرى ، انتهى . وحاصله أن أل فيه للمح الأصل وهو الصفة ، ومع هذا كان الظاهر في سيل المهزور فكان مهزور بدلا من السيل بحذف مضاف أي : سيل مهزور ، انتهى ( أن يمسك ) بصيغة المجهول أي : الماء في أرضه ( حتى يبلغ ) أي : الماء . في هذا الحديث والذي قبله أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل [ ص: 55 ] والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين قال ابن التين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين ، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ، قال : وأما الزرع فإلى الشراك . وقال الطبري : الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها ، كذا في النيل . وأخرج أبو نعيم عن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه قال : " اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في واد يقال له مهزور وكان الوادي فينا وكان يستأثر بعضهم على بعض ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغ الماء كعبين أن لا يحبس الأعلى على الأسفل " .

                                                                      وأخرج أيضا عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى ، ويروي الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الأسفل ، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ، كذا في كنز العمال .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه والراوي عن عمرو بن شعيب عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد .




                                                                      الخدمات العلمية