الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتدا ، سواء كان ذلك منه في دار الإسلام أو في دار الحرب .

                                                                                                                                            لأنه لا يصير مرتدا إلا باستحلاله دون أكله . فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب ، ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام : لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من أكله في دار الإسلام .

                                                                                                                                            فلو مات قبل سؤاله ، فقال بعض ورثته : أكله مستحلا ، فهو كافر .

                                                                                                                                            وقال بعضهم : أكله غير مستحل ، فهو مسلم .

                                                                                                                                            فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل - ميراثه منه استصحابا لإسلامه .

                                                                                                                                            فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلا ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : - نص عليه في كتاب الأم - أنه يكون موقوفا حتى يكشف عن حاله ، ولا يسقط ميراثه منه : لأنه مقر على غيره .

                                                                                                                                            والقول الثاني : - حكاه الربيع واختاره المزني - أنه يسقط ميراثه منه ، ولا يوقف [ ص: 182 ] على الكشف : لأنه مقر على غيره بالكفر ، وعلى نفسه بسقوط الإرث ، فنفذ إقراره على نفسه ، وإن لم ينفذ على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية