الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا كان عند الرجل من السائمة مقدار ما يجب فيه الزكاة فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها إلى ما عنده وزكاها كلها عند تمام الحول عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر للمستفاد حول جديد من حين ملكه ، فإذا تم الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان نصابا أو لم يكن ( وحجته ) قوله صلى الله عليه وسلم { لا زكاة في مال حتى يحول فيه الحول } والمراد الحول المعهود وهو اثنا عشر شهرا ، والمعنى فيه أن المستفاد أصل في الملك ; لأنه أصل في سببه فيكون أصلا باعتبار الحول فيه كالمستفاد من خلاف الجنس بخلاف الأولاد والأرباح ، فإنها متولدة من العين فيسري إليها حكم العين ، وإنما لم يعتبر فيه النصاب ; لأن اعتبار النصاب ليحصل الغنى به للمالك وذلك حاصل بالنصاب الأول فبالزيادة بعده يزداد الغنى ، وذلك حاصل بالقليل والكثير واعتبار الحول لحصول النماء من المال حتى ينجبر بالنماء النقصان الحاصل بأداء الزكاة والمستفاد من هذا كأصل المال

( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك من مال فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة } فهذا يقتضي أن عند مجيء رأس السنة تجب الزكاة في الحادث كما تجب في الأصل وأن وقت [ ص: 165 ] الوجوب فيهما واحد ، ثم الضم في خلال الحول بالعلة التي بها يضم في ابتداء الحول فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول باعتبار المجانسة دون التوالد فكذلك في خلال الحول ولو كان هذا مما يسري بعلة التوالد لكان الأولى أن يسري إلى الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل ، ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول وتبع له حتى يسقط اشتراط النصاب فيه ، فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه ويجعل حؤول الحول على الأصل حؤولا على التبع وتحريره أن كل مال لا يعتبر فيه كمال النصاب لإيجاب حق الله عز وجل لا يعتبر فيه الحول كالمستخرج من المعادن . وأما الحديث قلنا حؤول الحول عبارة عن آخر جزء منه ، وقد حال ذلك على المستفاد ; إذ حؤول الحول على الأصل يكون حؤولا على التبع معنى فإن كان إنما استفادها بعد تمام الحول فلا زكاة فيها لانعدام حؤول آخر جزء من الحول عليها ، وإن كانت الفائدة من غير جنس ما عنده من السائمة لم يضمها إلى ما عنده ; لأنها لو كانت موجودة في أول الحول لم يضمها إلى ما عنده ، فكذلك إذا وجدت في خلال الحول كما لو كانت الفائدة من غير السائمة

التالي السابق


الخدمات العلمية