الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها ، وذلك كالحوامل والعوامل ، وقال مالك رحمه الله تعالى : فيها الزكاة لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { في خمس من الإبل شاة } ، ثم وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال ، وذلك لا ينعدم بالاستعمال بل يزداد الانتفاع بالمال بالاستعمال

( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { في خمس من الإبل السائمة شاة } والصفة متى قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد ; لأنهما في حادثة واحدة وحكم واحد ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ليس في الحوامل والعوامل صدقة } وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة } وفسر عبد الوارث بن سعيد الجبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل ، وقال الكسائي رحمه الله تعالى : النخة بضم النون وفسرها بالبقر العوامل وقال أبو عمرو غلام ثعلب : هو من النخ وهو السوق الشديد ، وذلك إنما يكون في العوامل ، ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه ، ألا ترى إلى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيهما والعوامل إنما يطلب النماء من منافعها ، وكذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو غير مصر فلا زكاة فيها ; لأن المئونة تعظم على صاحبها . ووجوب الزكاة في السائمة باعتبار خفة المئونة فلا تجب عند كثرة المئونة ; لأن لخفة المئونة تأثيرا في [ ص: 166 ] إيجاب حق الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر } وإن كان يسيمها في بعض السنة ويعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر السنة ; لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجعلنا الأقل تابعا للأكثر ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن علفها بقدر ما يتبين فيه مؤنة علفه أكثر مما كانت سائمة فلا زكاة فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية