الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل اشترى خرقة جوخ ، فقطع بعض الثمن للبائع ، فقال البائع : علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا ؛ أي : الخرقة المذكورة ، ولا نية للحالف أصلا ، ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة المذكورة ويخيطها ، فلما فصلت وخيطت جيء بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد من إخراجه عند الخياط من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ، ولبسها البائع ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ، ثم دفعها للمشتري ، فلبسها هو وغيره ، فهل اليمين تعلقت بحمله هذه الخرقة حتى لا يحنث الحالف بلبس غيره لها بعد إزالة ما ذكر ، أو يحمل اليمين على خلاف القوارة وغيرها ، فلا يتعلق به اليمين ؟ كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره ، وكما هو ظاهر كلام الروضة : إذا حلف لا يلبس هذا الثوب ، فخيطه قميصا أو قباء أو جبة أو سراويل أو جعل الخف نعلا ، حنث بالمتخذ منه ، حتى يحنث البائع بلبسها بعد إزالة ما ذكر؟

            الجواب : يحنث الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر ، حيث حلف لا يلبسها إلا هو ، ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب بالتفصيل من قوارة وقصاصة ؛ لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ؛ ليحصل اللبس المعتاد في مثلها ، وهذا مما لا شبهة فيه ولا وقفة ، وليس كما لو حلف لا يأكل الرغيف ، فأكله إلا لقمة ، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة ، والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية