الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل استأجر بيتا سنة ثم أجره لآخر باقي إجارته ثم تقايل المستأجر الأول مع المؤجر فإجارة الثاني صحيحة أم لا ؟ ومن يطالب المستأجر الثاني وبماذا يطالب بالثمن أم بأجرة المثل ؟ .

            الجواب : الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها ، ولأن الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه ، فأشبه [ ص: 111 ] ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا شبهة ، وإذا بطل التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية