الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل قال لزوجاته الأربع : إحدى زوجاتي طالق ، وكرر ذلك ، يقع عليه بكل [ ص: 237 ] مرة طلقة ؟ وعند قوله لهن : إحدى هؤلاء طالق ، وكرر ذلك ، لا يقع عليه غير واحدة ولا يقع بالتكرار شيء ، والحال أنه لم يكن في الموضعين إرادة إنشاء أو إخبار ، فما هو المعنى المقتضي لوقوع الطلاق عند التكرار في الأولى دون الثانية ، وهل الحكم في العتق كالحكم في الطلاق في هاتين الصورتين أم يفرق بينهما؟

            الجواب : [ هذه ] المسألة لا وجود لها في الشرحين ولا في الروضة ولا في شروح المتأخرين ، لا حكما ولا تصويرا ، والذي تقتضيه القواعد استواء الصورتين ، وأنه إن قصد فيهما الاتحاد لم تطلق غير امرأة واحدة ، أو التعدد ، وقع بحسب ما عدد ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يقع إلا على واحدة ، هذا بحسب من يقع عليه الطلاق ، وأما عدد الطلقات فمرتبة ثانية ، فإن قصد التأكيد فواحدة ، أو الاستئناف أو أطلق ، فثلاث في صورتي ما إذا لم يقصد إلا امرأة واحدة بلا شك أو أطلق ، فيما بحثناه ولم نره منقولا ، والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية