الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال "

                                                                                                                            ش : إنما تكلم المصنف على هذه المسألة بعد الوقوع ولم يذكر حكم الإقدام على ذلك قال في أوائل النكاح الأول من المدونة : يكره أن يتزوج الرجل امرأة بغير إذن ولي قال أبو الحسن : يعني ولي خاص ، ثم قال في المدونة : قال ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز ، أو يفسخ ، قال أبو الحسن : حمل بعض الشيوخ الكراهة على بابها وهو عندي مشكل ; لأنه قال : يعاقب ، وكيف يعاقب على المكروه ؟ ، ويحسن أن يقال : وكره له وطؤها على المنع ا هـ . وإن اطلع على ذلك فلا شك أن يوقف حتى ينظر هل يجيزه الولي ، أو يرده ؟ قاله اللخمي فيما إذا كان الولي غائبا غيبة قريبة ونقله عنه أبو الحسن وهو يدل على المنع وفيها قبل الكلام المتقدم قيل لمالك : من تزوج امرأة بغير إذن ولي بشهود أيضرب أحد منهم ؟ فقال : أدخل بها ؟ قالوا : لا ، وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا [ ص: 431 ] فقال : لا عقوبة عليهم ابن القاسم إلا أني رأيت منهم أنه لو دخل بها لعوقبت المرأة والزوج والذي أنكح ويؤدب الشهود أيضا إن علموا ا هـ . قاله في التوضيح قوله : وأنكر الشهود إلخ أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا النكاح لا يجوز بدليل قوله : ويؤدب الشهود إن علموا هكذا قال أبو الحسن وجعل بعضهم فاعل أنكر ضميرا يعود إلى مالك أي وأنكر مالك أن يكون الشهود يحضرون مثل هذا ا هـ .

                                                                                                                            قال أبو الحسن كما قال في موضع آخر : أنتم تقرءون العلم وتشهدون على مثل هذا ا هـ ؟ ، .

                                                                                                                            قال في التوضيح : وقيد الباجي عدم عقوبتهم قبل البناء بما إذا كان النكاح مشهورا ا هـ . وهو ظاهر ; لأنه إذا لم يكن مشهورا فهو نكاح سر وهو يعاقب فيه قبل الدخول وبعده قال اللخمي : أرى أنه لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهما ، أو كانا مقلدين من يرى ذلك ، أو كانا يجهلان ويظنان ذلك جائزا وإن كانا ممن يعتقد فساد ذلك فتستحسن العقوبة وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت بولاية الإسلام ينظر إلى مذهبهما ، أو من يقلدانه ا هـ من أبي الحسن .

                                                                                                                            وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : يعني أن عقد صاحب الولاية العامة مع وجود الولي المجبر وهو الأب والمالك والوصي الذي جعل له ذلك فالنكاح باطل يفسخ مطلقا عياض : اتفاقا وكذلك الخاص لغير المجبر مع المجبر يبطل عقده إلا ما تقدم في الكافل والحاكم في الفضل .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) الدنية كالسوداء والمسلمانية والمعتقة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه بحسب ولا مال ولا جمال .

                                                                                                                            ( الثاني ) يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بنفسه كما قاله اللخمي وسيأتي كلامه عند قول المصنف : وابن عم ونحوه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية