ذكر ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل
اختلف أهل العلم في توريث [الغرقى] والقوم يموتون ، لا يدرى من مات قبل .
فقالت طائفة : يورث بعضهم من بعض ، يروى هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وإياس بن عبد .
6897 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر عبدة بن سليمان ، عن ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة رجاء - يعني - ابن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب بالشام ، فكان أهل البيت يموتون جميعا ، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل ، كان الميت يموت منهم وقد وضع يده على آخر مات إلى جنبه . أن طاعونا وقع
6898 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش إبراهيم قال : بالشام على قوم فقتلهم ، فورث عمر بعضهم من بعض . سقط بيت
6899 - وحدثنا محمد قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي الحارث ، عن علي علي بعضهم من بعض . [ ص: 497 ] أن قوما غرقوا في سفينة ، فورث
6900 - حدثنا ابن صالح قال : حدثنا أبو موسى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا ، عن قتادة خلاس عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت ، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر ، وورثه منها النصف ، وورثها منه الربع . أن
6901 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون داود بن عمرو قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن - قال : سمعت عمرو - يعني ابن دينار أبا المنهال يقول : سمعت إياس بن عبد - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - يقول . في قوم وقع عليهم البيت : أنه يرث بعضهم بعضا
6902 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن حريش البجلي ، عن أبيه ، عن ، علي بن أبي طالب . أنه ورث رجلا وابنه - أو أخوين - أصيبا بصفين ، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر
وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض : ، عطاء بن أبي رباح وشريح ، والحسن ، وعبد الله بن عتبة ، ، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ، وشريك ، ، وبه قال ويحيى بن آدم أحمد ، وإسحاق . وحكي عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن [عبد] أنه قال في قوم وقع عليهم [ ص: 498 ] البيت : أنه يرث بعضهم بعضا . وكان يقول في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، قال : يورث بعضهم من بعض . إذا كان أخوان ولهما أم أميت أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه ، ثم مات الآخر فترث أمه الثلث من ماله خاصة سوى ما ورث من أخيه الثلث ، وما بقي فلأخيه ثم [يموتان] جميعا فترث أمهما منهما الثلث وما بقي فللعصبة . النخعي
وقالت طائفة : يرث كل واحد منهم ورثته الأحياء ، ولا يورث بعضهم من بعض ، روي هذا القول عن . زيد بن ثابت
6903 - حدثنا موسى قال : حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن خارجة ، أن زيد بن ثابت . كان يفتي أنه من عمى موته من المتوارثين في المتالف : أن بعضهم لا يرث بعضا ، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا
قال : وقال : قضى به أبو الزناد وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم . [ ص: 499 ] عمر بن عبد العزيز
6904 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد ، أنه زيد بن ثابت . ورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الموتى بعضهم من بعض ، وكان ذلك يوم الحرة
6905 - وأخبرنا أيضا ، عن ، عن أبي الزناد ، أن خارجة بن زيد أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول ، زيد بن ثابت . ورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض
وبه قال ، وقال عمر بن عبد العزيز : مضت السنة بذلك ، وكذلك قال الزهري ، مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . واختلف في هذه المسألة عن فحكي عنه القولين جميعا . سفيان الثوري
قال : وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض : أخوين غرقا ولأحدهما ابن وللآخر ابنة : لأن للابن جميع ما خلف أبوه ، ولابنة الآخر النصف ، وما بقي فلابن الأخ . أبو بكر
وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض : كأن أخوين ماتا ، وأحدهما مولى لبني هلال ، والآخر مولى لبني سليم ، وخلف الهلالي عشرة دنانير ، وخلف السلمي مائة درهم ، فأميت الهلالي فتصير الدنانير التي تركها [ ص: 500 ] للسلمي ، ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي ، ثم يميتهما فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء ، فتكون الدنانير التي تركها الهلالي لموالي السلمي ، والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي .
وفي القول الآخر وهو قول من لا يورث بعضهم من بعض ، تكون الدنانير التي خلفها الهلالي لمواليه من بني هلال ، والدراهم التي تركها السلمي لمواليه من بني سليم .
قال : وقد احتج بعض من رأى أن يورث الأحياء من الأموات ، ولا يورث الأموات بعضهم من بعض ، فإن قال : قد علمنا أن القوم قد ماتوا جميعا ، وأن الأحياء ورثتهم ، ولا نعلم يقينا أن بعضهم قد مات قبل بعض إذ أمكن أن يكونوا ماتوا معا ، فإذا ورثنا بعضهم من بعض ، فقد علمنا أنا قد ورثنا من لا ميراث له ، ومنعنا من له الميراث; لأن الأخوين إذا غرقا جميعا فقد علما أنهما قد ماتا ، ومحال أن يكون قد مات هذا قبل ذاك ومات ذاك قبل هذا ، إلا أن أحدهما إذا مات ثم مات الآخر بعده استحال أن يعود بعد حين ، ثم يموت الذي كان مات في المرة الأولى قبل صاحبه بعده ، ويموت الآخر قبله ، فلما استحال كون ذلك بطل الحكم به ، ولا نعلم في شيء من الأحكام المجمع عليها إمضاء الحكم لأحد بشيء يحيط العلم بأن ذلك لا يجب له ، ونحن لو استعملنا ما قال من خالفنا من توريث بعضهم من بعض ، أحطنا علما بأنا قد ورثنا أحدهما من صاحبه ولا ميراث له ، فلما لم يكن الحكم بهذا منصوصا في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولا اجتمع أهل العلم عليه بطل الحكم به . [ ص: 501 ] أبو بكر