الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح

                                                                                                                                                                              كان مالك بن أنس يقول : لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد ، ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر ، وقال مالك : أرى أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : لا نقبل تعديله إلا من اثنين ، ولا المسألة عنه إلا من اثنين ، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها ، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما] ، فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين ، وكان الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، [ ص: 345 ] والجرح يكون على الباطن .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع ، أرسل إلى وائل بن ربيعة فسأله فقال : قد أقبل فأجاز شهادته .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال : أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد ، والاثنين أفضل . وهذا قول النعمان ، ويعقوب ، وقال محمد : لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد .

                                                                                                                                                                              وكان أبو عبيد يقول : وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد ، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا ، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاقة تصيب الرجل فقال : "لا ، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة ، وإنه قد حلت له المسألة " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقول أبي عبيد هذا قول ثالث .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية