الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويجب تكبير التشريق   ) في الأصح [ ص: 178 ] للأمر به ( مرة ) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني . صفته   ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) هو المأثور عن الخليل . والمختار أن الذبيح إسماعيل . [ ص: 179 ] وفي القاموس أنه الأصح قال : ومعناه مطيع الله ( عقب كل فرض ) عيني بلا فصل يمنع البناء ( أدى بجماعة ) أو قضي فيها منها من عامه لقيام وقته كالأضحية ( مستحبة ) خرج جماعة النساء والغزاة لا العبيد في الأصح جوهرة ، أوله ( من فجر عرفة ) وآخره ( إلى عصر العيد ) بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات ووجوبه ( على إمام مقيم ) بمصر ( و ) على مقتد ( مسافر أو قروي أو امرأة ) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر   ( وقالا بوجوبه [ ص: 180 ] فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار . ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم ، وعليه البلخيون ، ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ بحر ومجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة   . قال أبو يوسف : صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا  كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ، ولو كبر الإمام لا تفسد ، ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها [ ص: 181 ] ( ثم بالتلبية لو محرما ) لعدمهما خلاصة . وفي الولوالجية : لو بدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير   .

التالي السابق



الخدمات العلمية