الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        5173 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان ، فذكر بإسناده مثله .

                                                        قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال ، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم ، إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم .

                                                        من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم ، فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم ، فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء .

                                                        وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان ، فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم ، إذا كنا نخاف من ذلك إصابة صبيانهم ونسائهم ، واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب .

                                                        ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار ، وعلى تواترها ، وقالوا : وقع النهي في ذلك إلى القصد إلى قتل النساء والولدان .

                                                        فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم ، فلا بأس بذلك .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية