الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4685 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق .

                                                        قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط .

                                                        فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة .

                                                        فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟

                                                        [ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله .

                                                        وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه .

                                                        وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية