الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4679 - حدثنا فهد قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا .

                                                        قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا .

                                                        وقالوا : قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه ، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله ، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه .

                                                        قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا .

                                                        [ ص: 106 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا . وقالوا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر ، قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية