الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        5442 - فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا ، قال : ثنا بشر بن الوليد ، قال : أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة ، قال في قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فهذا فيما بلغنا - والله أعلم - فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم ، والخمس منها ، على ما سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذين أصابوا ذلك ، للفرس سهم ، وللرجل سهم ، على ما جاء من الأحاديث والآثار .

                                                        وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : للرجل سهم ، وللفرس سهم ، والخمس يقسم على خمسة أسهم ، خمس الله والرسول واحد ، وخمس ذوي القربى ، لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس
                                                        .

                                                        ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى .

                                                        قالوا : وأملى علينا أبو يوسف في مسألة ( قال أبو حنيفة : إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو [ ص: 311 ] بالخيار ، يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين ، إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ، ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوا معه ، فعل ، ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم : للفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل .

                                                        وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ، ويجعلها ذمة ، ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج ، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد ، كان ذلك كله ) .

                                                        قال أبو جعفر : ففي هذه الرواية ، سقوط سهم ذوي القربى ، وهذا القول هو المشهور عنهم .

                                                        والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء ، وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا ، وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه ، مما ذكرنا .

                                                        وأما الفيء ، فيبدأ منه بإصلاح القناطر ، وبناء المساجد ، وأرزاق القضاة ، وأرزاق الجند ، وجوائز الوفود ، ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء .

                                                        فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي .

                                                        وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا ، والله نسأل التوفيق .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية