الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن ) وهذا استحسان ، وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها . وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف ; لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدار ، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط فصح رده ( وإن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه إليه لم يضمن ) لما بينا ( ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن ) ; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره ، الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ، ولا إلى يد من في العيال ; لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه بخلاف العواري ; لأن فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرناه من العرف فيه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية