الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة رحمه الله ) ومعناه : أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه ، أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إقراره ، لهما أن المصحح لإقراره إن كان هو الإذن فقد زال بالحجر ، وإن كان اليد فالحجر أبطلها ; لأن يد المحجور غير معتبرة وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع من غيره ، ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر ، وله أن المصحح هو اليد ، ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده واليد باقية حقيقة .

                                                                                                        وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته وإقراره دليل تحققها ، بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار ; لأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكما فلا تبطل بإقراره ، وكذا ملكه ثابت في رقبته فلا يبطل بإقراره من غير [ ص: 393 ] رضاه ، وهذا بخلاف ما إذا باعه ; لأن العبد قد تبدل بتبدل الملك على ما عرف فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك ، ولهذا لم يكن خصما فيما باشره قبل البيع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية